واستندت المراسلة التي اطلعت عليها “Lebrief” عربي، إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر سنة 1958، والقانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، إضافة إلى المرسوم رقم 2.11.473 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي ينص في مادته الرابعة على أن أداء اليمين القانونية يتضمن التعهد بالحفاظ على السر المهني.
وطالبت الوزارة، الموظفين بالامتناع عن إفشاء المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء أداء مهامهم، والتحفظ عن إبداء مواقف قد تمس بثقة المرتفقين، ومنع اطلاع الغير على الملفات والوثائق أو تصويرها وتبليغها خارج الحالات التي يقتضيها القانون أو خدمة العدالة.
واعتبرت المراسلة أن “أي مخالفة لهذه الضوابط تشكل إفشاء للسر المهني واستخفافاً بالالتزامات الإدارية”، مشيرة إلى “أن الحدود بين السر المهني والحق في الحصول على المعلومة واضحة ومحددة قانونا”.